الشيخ محمد علي الأنصاري

349

الموسوعة الفقهية الميسرة

. اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه ، ويستعمله الفقهاء أيضا بمعنى الدلالة كثيرا ، فيقولون : في هذا الكلام إشعار بكذا ، أي فيه دلالة عليه . والكلام هنا في المعنى الأوّل . الأحكام : الإشعار من أحكام حجّ القران ، الذي هو من أقسام الحجّ ، حيث يسوق الحاجّ معه الهدي ، وليس من أحكام حجّ الإفراد والتمتّع . والمشهور انعقاد الإحرام في حجّ القران بأحد أمور ثلاثة : التلبية « 1 » ، أو التقليد « 2 » ، أو الإشعار ، لكن خالف ذلك السيّد المرتضى « 3 » وابن إدريس « 4 » ، فقالا بعدم انعقاده إلّا بالتلبية ، كغيره من أقسام الحجّ ، غير أنّ المشهور - كما تقدّم - هو القول بالانعقاد . قال صاحب المدارك - معلّقا على كلام المحقّق : « والقارن بالخيار : إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر » - : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدلّ عليه روايات كثيرة » « 1 » ، ثمّ ذكر خلاف السيّد المرتضى وابن إدريس . وقال في بيان حجّ القران : « إنّ الإحرام ينعقد بثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد و . . . متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبّا ، ويدلّ على الحكم الأوّل روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : " يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " « 2 » . وأمّا استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية ، فلم نقف فيه على نصّ بالخصوص ، ولعلّ إطلاق الأمر بهما كاف » . ثمّ قال في بيان كيفيّة الإشعار : « وذكر الأصحاب : أنّ الإشعار أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدم إشعاره ، وفي صحيحة الحلبي : " والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها " « 3 » ، وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : " سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البدنة كيف نشعرها ؟ قال : تشعرها وهي باركة ، وتنحرها وهي قائمة ، وتشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ تحرم إذا قلّدت أو أشعرت " « 4 » » .

--> ( 1 ) التلبية هي ذكر التلبيات الأربع . راجع : « إحرام » . ( 2 ) التقليد : هو جعل قلادة في رقبة الهدي - من نعل صلّى فيها - سواء كان بدنة أو بقرة أو غنما ، ليعلم أنّه هدي . انظر الجواهر 18 : 57 - 58 . ( 3 ) الانتصار : 102 . ( 4 ) السرائر 1 : 532 . 1 المدارك 7 : 266 . 2 الوسائل 11 : 279 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 20 . 3 الوسائل 11 : 278 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 16 . 4 المصدر نفسه : الحديث 18 .